responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 302
المسألة السابعة [في] [1] إعادة الصلاة [في جماعة] (2)
[ولا] [3] يخلو [المصلي] [4] المأمور بالإعادة من [ثلاثة أوجه] [5]: إما أن يصلي وحده، أو في [ق/ 21 جـ] جماعة.
أو [فيما] [6] هو مختلف فيه، هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم الفذ؟
فالجواب عن [الوجه] [7] الأول: إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد وجهين:
إما أن تكون صلاته فذًا في أحد المساجد الثلاثة؛ [مكة، والمدينة وإيليا] [8]، أو [في] [9] غيرها من المساجد.
فإن كانت صلاته في أحد الثلاثة مساجد [مكة، والمدينة، وإيليا] [10]، فلا يعيد في جماعة؛ لأن المقصود بالصلاة في الجماعة حصول

[1] زيادة من ب.
(2) زيادة من ب.
[3] في ب: فلا.
[4] زيادة من ب.
[5] في أ: أحد وجهين.
[6] في أ: مما.
[7] زيادة من ب.
[8] سقط من ب.
[9] زيادة من ب.
[10] زيادة من ب.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست